قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-140
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 نوفمبر 2023 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بعنوان سنة 2023.
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قــرّر مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 2 جانفي 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 22 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
إن وزيـر التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرّخ في 1 أوت 2023 المتعّلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 28 نوفمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
قــرّر مـــا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 جانفي 2024 والأيّام الموالية مناظرة داخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 2 جانفي 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 22 ديسمبر 2023.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 نوفمبر 2023.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون