قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-134
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025.
يعين السيد أحمد البرني ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد حمادي السلطاني وذلك ابتداء من 26 أوت 2025 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
يعين السيد أحمد البرني ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة المركز الفني للبطاطا والقنارية عوضا عن السيد حمادي السلطاني وذلك ابتداء من 26 أوت 2025 وإلى غاية غرة جوان 2026 تاريخ انتهاء مدة أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمركز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون