الفصل 746
المجلة التجارية
متوفر باللغة
FR
AR
يكون للصيرفي تجاه المدينين الأصليين بالسندات والمستفيد من خصمها وغيرهم من الملتزمين فيها جميع الحقوق المترتبة على السندات المخصومة.
ويكون للصيرفي أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان وضعها تحت تصرفه مع الفوائض والأجرة المقبوضة ويحق له أن يباشر هذا الحق بقدر قيمة السندات غير المدفوعة مهما كان سبب عدم دفعها وإذا كان بين الطرفين حساب جار فإنه يتقاضى حقه طبقا للأحكام المقررة بالفصول 740 إلى 742 .
ويكون للصيرفي أيضا تجاه المستفيد من الخصم حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان وضعها تحت تصرفه مع الفوائض والأجرة المقبوضة ويحق له أن يباشر هذا الحق بقدر قيمة السندات غير المدفوعة مهما كان سبب عدم دفعها وإذا كان بين الطرفين حساب جار فإنه يتقاضى حقه طبقا للأحكام المقررة بالفصول 740 إلى 742 .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون