Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 سبتمبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 سبتمبر 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمــبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية، حافظو المكتبات
أو التوثيق المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يتعيّن على المترشحين للمناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار إرسال مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
ـ نسخة من الشهادة العلمية،

- نسخ من شهائد تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار الانتداب،
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس (5) سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
. تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
. تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا.
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:

المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟