Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 11 سبتمبر 2026 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 11 سبتمبر 2026 يتعلّق بضبط كيفيّة تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية)، التقنيون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة.
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
ـ عدد الخطط المفتوحة للتناظر.
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب ضبط مصنع التبغ بالقيروان، أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر.
ـ نسخ من الشهائد العلمية.
ـ نسخ من شهائد المشاركة في الدورات التكوينية والملتقيات والتربصات التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نسخ من شهائد تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
ـ نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات
أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشح.
ـ نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية.
ـ قائمة في الخدمات.
ـ نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية.
ـ العدد التقييمي يسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح ويتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) بالاعتماد على:
ـ تقييم كفاءات العون.
ـ تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لا يتضمن المترشح، أو يتم إيداعه بمكتب ضبط المصنع بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ دراسة ملفات المترشحين.
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة.
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة.
ـ اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفات المترشحين طبقا للمقاييس التالية:
ـ الأقدمية العامة للمترشح.
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح.
ـ الشهادة العلمية للمترشح.
ـ الخطة الوظيفية للمترشح.
ـ السيرة والسلوك والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لتاريخ ختم الترشحات.
ـ النشاط.
ـ شهائد التكوين والبحوث والمشاركة في الملتقيات والمحاضرات والتربصات.
ويسند إلى كل مترشح عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العموميّة بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) من قبل الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟