قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء أسنان للصحّة العسكريّة برتبة ملازم أول طبيب أسنان مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدّفاع الوطني مؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّق بضبط شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء أسنان للصحّة العسكريّة برتبة ملازم أول طبيب أسنان مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتيْ الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 وخاصة الفصول 9 و15 و16 منه،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2026 المؤرخ في 14 جانفي 2026 المتعلق بانتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية.
قـــــــرّر مــــا يلــــي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء أسنان للصحّة العسكريّة برتبة ملازم أول طبيب أسنان مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الفصل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط القرار المذكور:
- عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
- تاريخ وإجراءات تقديم الترشحات.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف الوطنية اليومية.
الفصل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية.
- لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة.
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60م بالنسبة للفتيات.
- محرزا على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان
أو معترف بمعادلتها ومسجلا بجدول عمادة أطباء الأسنان.
الفصل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار، علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية.
- النجاح في الاختبار النفساني.
- أن يكون ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه الإشراف على المناظرة الخارجية.
وتضبط مهام اللجنة كما يلي:
- تأمين عمليّة الفرز الأولي وضبط قائمة المترشحين الذين سيتّم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة.
- الإشراف على مختلف اختبارات المناظرة.
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعمليّة الترتيب النهائي.
- اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 6 ـ يرتب المترشحون حسب مجموع النقاط المتحصل عليها طبقا للمقاييس الثلاث التالية:
. المقياس الأول: الشهائد العلمية المتحصّل عليها في مجال الاختصاص.
الشهائد العلمية المتحصّل عليها في مجال الاختصاص النقاط المسندة
ماجستير أو معادلة 5 نقاط للسنة الأولى
5 نقاط للسنة الثانية
2 نقاط بحث ختم الدروس
دراسات تكميلية أو معادلة 4 نقاط للسنة الأولى
4 نقاط للسنة الثانية
2 نقاط بحث ختم الدروس
الإقامة في طب الأسنان 1 نقطة
. المقياس الثاني: الأعمال العلمية المنجزة في مجال الاختصاص والخبرة المهنيّة.
الأعمال العلمية المنجزة في مجال الاختصاص والخبرة المهنيّة النقاط المسندة
المهنية 1 نقطة عن كل سنة خبرة على أن لا يتجاوز المجموع 5 نقاط
منشور علمي 1 نقطة للترتيب الأول والثاني للمعني بالأمر بالمنشور،
0.5 نقطة للترتيب الثالث والرابع للمعني بالأمر بالمنشور،
على أن لا يتجاوز المجموع 3 نقاط
مداخلة علمية (شفاهية أو معلّقة) 0.5 نقطة للترتيب الأول على أن لا يتجاوز المجموع 2 نقاط
. المقياس الثالث: السـنّ.
السن بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة عدد النقاط
دون 31 سنة 10 نقاط
من 31 إلى 33 سنة 8 نقاط
أكبر من 33 إلى 36 سنة 6 نقاط
أكبر من 36 إلى 40 سنة 4 نقاط
وإذا تحصّل مترشحان أو أكثر على عدد نقاط متساو، تعطى الأولوية لصاحب المعدل العام الأعلى بالسنة الثالثة من المرحلة الثانية التي توافق السنة الخامسة في دراسات طب الأسنان.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشّحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجيّة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من قبل وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 8 ـ تتمّ دعوة المترشحين لإجراء الاختبار النفساني والفحص الطبي طبقا لترتيبهم المتحصل عليه باعتماد مجموع النقاط المتحصل عليه طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ تتولّى المناظرة ترتيب المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار النفساني والفحص الطبي تفاضليا طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار، وتقترح قائمتيْن في المترشّحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائيّة:
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
- قائمة احتياطية تضمّ بقيّة المترشّحين المؤهلين.
الفصـل 10 ـ يصادق وزير الدفاع الوطني باقتراح من المناظرة على القائمة الأصلية والقائمة الاحتياطية للمترشّحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تتولّى المناظرة استدعاء المترشّحين المسجّلين بالقائمة الأصلية لإتمام إجراءات الانتداب ومتابعة التكوين العسكري، ويتمّ تعويض المترشّحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمركز العمل في الآجال المحدّدة بالاستدعاء، من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
إنّ وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرّخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتيْ الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 739 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 وخاصة الفصول 9 و15 و16 منه،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 2026 المؤرخ في 14 جانفي 2026 المتعلق بانتداب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية.
قـــــــرّر مــــا يلــــي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط المشاركة وإجراءات القبول ومقاييس ترتيب المترشحين للمناظرة الخارجيّة بالملفات لانتداب أطباء أسنان للصحّة العسكريّة برتبة ملازم أول طبيب أسنان مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية.
الفصل 2 ـ تُفتح المناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، بقرار من وزير الدفاع الوطني، ويضبط القرار المذكور:
- عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
- تاريخ وإجراءات تقديم الترشحات.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات.
- تاريخ وبرنامج المناظرة.
يتم الإعلان عن فتح المناظرة المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني وبإحدى الصحف الوطنية اليومية.
الفصل 3 ـ يُشترط للمشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه، أن يكون المترشح:
- تونسي الجنسية.
- لا يتجاوز عمره 40 سنة بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة.
- طول قامته لا يقل عن 1.67 م بالنسبة للفتيان و1.60م بالنسبة للفتيات.
- محرزا على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان
أو معترف بمعادلتها ومسجلا بجدول عمادة أطباء الأسنان.
الفصل 4 ـ يتم قبول المترشحين للمناظرة الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المضبوطة بالفصل 3 من هذا القرار، علاوة على الشروط التالية:
- الصلوحية الطبية للخدمة العسكرية.
- النجاح في الاختبار النفساني.
- أن يكون ترتيب المترشح يخول له الإدراج ضمن قائمة المقبولين طبقا لعدد البقاع المفتوحة للتناظر.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 16 من القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه الإشراف على المناظرة الخارجية.
وتضبط مهام اللجنة كما يلي:
- تأمين عمليّة الفرز الأولي وضبط قائمة المترشحين الذين سيتّم استدعاؤهم لإجراء اختبارات المناظرة.
- الإشراف على مختلف اختبارات المناظرة.
- ضبط قائمة المترشحين الناجحين والقيام بعمليّة الترتيب النهائي.
- اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع انتدابهم وعرضها على وزير الدفاع الوطني للمصادقة.
الفصل 6 ـ يرتب المترشحون حسب مجموع النقاط المتحصل عليها طبقا للمقاييس الثلاث التالية:
. المقياس الأول: الشهائد العلمية المتحصّل عليها في مجال الاختصاص.
الشهائد العلمية المتحصّل عليها في مجال الاختصاص النقاط المسندة
ماجستير أو معادلة 5 نقاط للسنة الأولى
5 نقاط للسنة الثانية
2 نقاط بحث ختم الدروس
دراسات تكميلية أو معادلة 4 نقاط للسنة الأولى
4 نقاط للسنة الثانية
2 نقاط بحث ختم الدروس
الإقامة في طب الأسنان 1 نقطة
. المقياس الثاني: الأعمال العلمية المنجزة في مجال الاختصاص والخبرة المهنيّة.
الأعمال العلمية المنجزة في مجال الاختصاص والخبرة المهنيّة النقاط المسندة
المهنية 1 نقطة عن كل سنة خبرة على أن لا يتجاوز المجموع 5 نقاط
منشور علمي 1 نقطة للترتيب الأول والثاني للمعني بالأمر بالمنشور،
0.5 نقطة للترتيب الثالث والرابع للمعني بالأمر بالمنشور،
على أن لا يتجاوز المجموع 3 نقاط
مداخلة علمية (شفاهية أو معلّقة) 0.5 نقطة للترتيب الأول على أن لا يتجاوز المجموع 2 نقاط
. المقياس الثالث: السـنّ.
السن بتاريخ 1 جانفي من سنة فتح المناظرة عدد النقاط
دون 31 سنة 10 نقاط
من 31 إلى 33 سنة 8 نقاط
أكبر من 33 إلى 36 سنة 6 نقاط
أكبر من 36 إلى 40 سنة 4 نقاط
وإذا تحصّل مترشحان أو أكثر على عدد نقاط متساو، تعطى الأولوية لصاحب المعدل العام الأعلى بالسنة الثالثة من المرحلة الثانية التي توافق السنة الخامسة في دراسات طب الأسنان.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشّحين المدعوين لإجراء اختبارات المناظرة الخارجيّة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، من قبل وزير الدّفاع الوطني بناء على اقتراح المناظرة.
الفصل 8 ـ تتمّ دعوة المترشحين لإجراء الاختبار النفساني والفحص الطبي طبقا لترتيبهم المتحصل عليه باعتماد مجموع النقاط المتحصل عليه طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار.
الفصل 9 ـ تتولّى المناظرة ترتيب المترشحين الذين اجتازوا بنجاح الاختبار النفساني والفحص الطبي تفاضليا طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القرار، وتقترح قائمتيْن في المترشّحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائيّة:
- قائمة أصلية في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر.
- قائمة احتياطية تضمّ بقيّة المترشّحين المؤهلين.
الفصـل 10 ـ يصادق وزير الدفاع الوطني باقتراح من المناظرة على القائمة الأصلية والقائمة الاحتياطية للمترشّحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 11 ـ تتولّى المناظرة استدعاء المترشّحين المسجّلين بالقائمة الأصلية لإتمام إجراءات الانتداب ومتابعة التكوين العسكري، ويتمّ تعويض المترشّحين المقبولين والمدرجين بالقائمة الأصلية الذين لم يلتحقوا بمركز العمل في الآجال المحدّدة بالاستدعاء، من بين المترشحين المدرجين بالقائمة الاحتياطية وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة للتناظر وحسب الترتيب التفاضلي الوارد بها.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون