Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مُؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّق بتنظيم صيد المرجان الأحمر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-091

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مُؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّق بتنظيم صيد المرجان الأحمر.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المُؤرّخ في 31 جانفي1994 المُتعلّق بمُمارسة الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المُؤرّخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2002 المُؤرّخ في 1 أفريل 2002 المُتعلّق بالمُصادقة على تعديلات اتفاقية إنشاء الهيئة العامّة لمصائد أسماك البحر الأبيض المُتوسّط المُعتمدة في الدورة الثالثة عشر بعد المائة لمجلس الأغذية والزراعة للأمُم المُتّحدة،
وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المُؤرّخ في 3 أكتوبر 2005 المُتعلّق بتنظيم نشاط الغوص،
وعلى الأمر عدد 1742 لسنة 1994 المُؤرّخ في 29 أوت 1994 المُتعلّق بضبط قائمة المُنتجات المُستثناة من نظام حرية التجارة الخارجيّة وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 842 لسنة 2001 المُؤرّخ في 10 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 252 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري1995 المُتعلّق بضبط شُروط منح رُخص الصيد البحري والمعاليم المُستوجبة لإسنادها،
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 1999 المؤرّخ في 27 سبتمبر 1999 المُتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللّجنة الاستشاريّة المُكلّفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 534 لسنة 2023 المُؤرّخ في 20 جويلية 2023،
وعلى الأمر عدد 2568 لسنة 2008 المُؤرّخ في 7 جويلية 2008 المُتعلّق بضبط الشُّروط الصحيّة والفنيّة وكيفيّة تعاطي أنشطة الغوص،
وعلى الأمر عدد 4609 لسنة 2011 المُؤرّخ في 3 ديسمبر 2011 المُتعلّق بضبط قائمة موانئ الصّيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر عدد 167 لسنة 2019 المُؤرّخ في 18 فيفري 2019،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 20 سبتمبر 1994 المُتعلّق بمُمارسة الصيد بالغوص والصّيد الترفيهي بالغطس،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 سبتمبر 1995 المُتعلّق بتنظيم مُمارسة الصيد البحري وعلى جميع النُّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها القرار المؤرّخ في 21 ماي 2008،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنيّة المُؤرّخ في 18 نوفمبر 2008 المُتعلّق بتحديد نظام وشكل دفتر الغوص والبيانات التي يجب أن يتضمّنها،
وعلى قرار وزير الماليّة المُؤرّخ في 19 فيفري 2009 المُتعلّق بضبط قائمة البضائع الخاضعة إلى قاعدة إثبات المصدر المُتعلّق بالفصل 290 من مجلّة الدّيوانة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري المُؤرّخ في26 جوان 2015 المُتعلّق بضبط نوع التّجهيزات التي تُمكّن من الحُصول على المعلُومات الحينيّة المُتعلّقة بمواقع وجُود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها به.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ لا يتمّ صيد المرجان الأحمر إلاّ عن طريق نشاط الغوص الاحترافي الذي يخضع إلى رخصة خاصّة تُسلّمها السّلطة المُختصّة.
الفصل 2 ـ يُمنع صيد المرجان الأحمر:
- في الأعماق التي تقلّ عن خمسين (50) مترا.
- في المناطق التي تضبطها السّلطة المُختصّة بمُقتضى مُقرّر.
الفصل 3 ـ يتمّ استعمال المطرقة الخاصّة دُون سواها في عمليّة صيد المرجان الأحمر.
الفصل 4 ـ يُمنع استعمال أو مسك صليب القديس أندري وكلّ وسائل الصيد المجرُورة على متن مراكب صيد المرجان الأحمر.
الفصل 5 ـ يُمنع صيد المرجان الأحمر الذي يقلّ قطره عن سبعة (7) مم مقاس على مسافة واحد (1) صم عن قاعدته. ويُمنع عند صيد المرجان الأحمر اقتلاع قاعدته.
الفصل 6 ـ بصرف النظر عن أحكام الفصل الأوّل من قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المُؤرّخ في 26 جوان 2015 المُشار إليه أعلاه، يتعيّن تجهيز كلّ وحدات الصيد المُتحصّلة على رُخص صيد المرجان الأحمر بالتجهيزات التي تُمكّن السّلطة المُختصّة من الحُصول على المعلُومات الحينيّة المُتعلّقة بمواقع وُجود هذه الوحدات بحرا عبر الأقمار الاصطناعيّة.
الفصل 7 ـ يتعيّن على مراكب صيد المرجان الأحمر أن تكون مُجهّزة بمُعدّات الغوص والنجدة والاتصال المُلائمة المنصُوص عليها بالأمر عدد 2568 لسنة 2008 المُؤرّخ في 7 جويلية 2008 المُشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ يتمّ إنزال المرجان الأحمر بموانئ الصيد البحري التي تضبطها السُّلطة المُختصّة بمُقتضى مُقرّر.
الفصل 9 ـ يتعيّن على مراكب صيد المرجان الأحمر مسك وتعمير بطاقات الإنتاج الخاصّة المضمّنة بدفتر متابعة إنتاج صيد المرجان الأحمر بالغوص الملحق بهذا القرار والمُتضمّن خمسين (50) بطاقة إنتاج مُحرّرة في ثلاثة (3) نظائر.
ويتمّ التأشير على بطاقات الإنتاج من قبل المصالح المختصّة بالمندوبيات الجهويّة للتنمية الفلاحيّة (دائرة أو قسم الصيد البحري وتربية الأسماك).
الفصل 10 ـ تخضع عمليّات صيد وإنزال ونقل وخزن وترويج المرجان الأحمر إلى دليل إجراءات تتم المُصادقة عليه من السّلطة المُختصّة بعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية المُكلّفة بتنظيم تعاطي الصيد البحري.
الفصل 11 ـ يُمنع تصدير المرجان الأحمر الخامّ غير المُرفق ببطاقات الإنتاج الخاصّة المُضمّنة بدفتر مُتابعة إنتاج صيد المرجان الأحمر بالغوص المشار إليه بالفصل 9 من هذا القرار.
الفصل 12 ـ يُنشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 8 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟