Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مُؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2027/2026.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-091

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري مُؤرّخ في 8 سبتمبر 2026 يتعلّـق بتنظيم موسم الصيد البرّي 2027/2026.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى مجلة الغابات المحوّرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المُؤرّخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النّصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المُؤرّخ في 20 جويلية 2009 المُتعلّق بتبسيط الإجراءات الإداريّة في قطـــاع الفلاحة والصّيد البحري وخاصّة على الفصـــول من 165 إلى 206 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 2669 لسنة 2003 المُؤرّخ في 29 ديسمبر 2003 المُتعلّق بضبط تركيبة اللّجنة الاستشاريّة للصّيد والمحافظة على المصيد وطريقة سيرها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 18 جوان 1988 المُتعلّق بنظام الصّيد البرّي بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضُوع عُقود التّشجير أو أشغال تثبيت الرمال،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 18 جوان 1988 المُتعلّق بتنظيم تقنيات القبض على الطّيور الجوارح وشُروط مسكها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بالمُصادقة على كرّاس الشُّروط المُتعلّق بتنظيم القبض على عصافير الحُبوب والزّيتون بملك الدولة الغابي في نطاق حملات حماية المزرُوعات،
وعلى قرار وزير الفلاحة المُؤرّخ في 28 مارس 2001 المُتعلّق بضبط الشُّروط والطّرق الخاصّة بتعاطي الصّيد السياحي،
وعلى رأي اللّجنة الاستشاريّة للصيد البرّي والمُحافظة على المصيد بتاريخ 26 جوان 2026.
قـــرّر ما يــلـي:
الباب الأوّل
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يُفتح موسم الصيد البرّي 2026-2027 ويُغلق بالنسبة لمختلف أنواع المصيد كما يلي:

أنواع المصيد فتح الموسم غلق الموسم أيام الصيد
الأرانب البريّة والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق والقطا الحر
)الكدرة(. 4 أكتوبر 2026 6 ديسمبر 2026 أيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية
المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي):
ـ ولايات بنزرت وتونس ومنوبة وأريانة وبن عروس ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والكاف وسليانة وباجة وجندوبة والقيروان والقصرين ومدنين.
ـ ولايات توزر وقبلي وقفصة وقابس وتطاوين وصفاقس وسيدي بوزيد فقط.
*لا يمكن أن تتجاوز أماكن الصيد، بالنسبة للصيد السياحي، أربع ولايات ولا يجوز تغييرها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة للإدارة العامة للغابات. 4 أكتوبر 2026 31 جانفي 2027 كامل أيام الأسبوع
4 أكتوبر 2026 21 مارس 2027
الورشان: الصيد بالترّصد مع إمكانية استعمال الكلب. 22 نوفمبر 2026 28 مارس 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد والعطل الرسمية
الشخيرة وعنق الولال وأبو سبولة والصفار وبطّ أبو مغرفة والوزة الرمادية والحذف الشتوي والحذف الصيفي وأبو شوشة والغر والدريج:
يبتدئ صيد طيور الغدران عند عبورها ساعة قبل شروق الشمس وينتهي ساعة بعد غروبها وللصياد ساعة للخروج من مكان الصيد دون صيد. 22 نوفمبر 2026 28 مارس 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد والعطل الرسمية
الترد والزرزور:
ـ بالنسبة للصيد بالترصد بكامل الولايات مع إمكانية استعمال الكلب لجلب المصيد الذي وقع اصماؤه بالنسبة إلى ولايات أريانة ومنوبة وبن عروس ونابــل وزغوان وبنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وصفاقس فقط.
ـ بالنسبة للصيد السياحي، لا يُمكن أن تتجاوز أماكن الصيد أربع ولايات مع ضرورة إعلام الدوائر الغابية المختصة تُرابيّا بصفة مُسبقة بمكان الصيد. 22 نوفمبر 2026 28 مارس 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد والعطل الرسمية
6 ديسمبر 2026 28 مارس 2027 أربعة أيام متتالية
البكاشة:
لا يُرخّص في صيدها إلا بالمناطق الغابية بولايات منوبة وسليانة وجندوبة وبنزرت وباجة ونابل والكاف وبن عروس وزغوان دون الإحاشة ودون ترصد مع إمكانية استعمال الكلب. 22 نوفمبر 2026 28 مارس 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد والعطل الرسمية
السمانة العابرة:
الصيد بواسطة الساف بولاية نابل. 4 أفريل 2027 27 جوان 2027 أيام الجمعة والسبت والأحد
الأرانب البريّة والحجل والسمانة القارة والحمام الأزرق:
الصيد بواسطة الساف والبرني بولاية نابل. 9 أكتوبر 2026 5 ديسمبر 2026 أيام الجمعة والسبت
اليمامة العابرة والقارة والحمام الأزرق والورشان:
الصيد بالترصد ودون كلب. 1 أوت 2027 19 سبتمبر 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثالثة بعد الزوال وكامل أيام الآحاد وأيام الأعياد والعطل الرسمية
القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي):
الصيد بالترصد ودون كلب. 01 أوت 2027 19 سبتمبر 2027 من يوم الأربعاء إلى يوم الأحد والأعياد والعطل الرسمية
طائر التُّدْرُج غير المحلّي 26 أكتوبر 2026 22 فيفري 2027 من يوم الخميس إلى يوم الأحد

غير أنه يُمكن غلق موسم صيد بعض أصناف المصيد قبل التواريخ المذكورة أعلاه إذا استوجب الأمر ذلك بمُقتضى قرار من الوزير المُكلّف بالغابات.
الفصل 2 ـ يُمنع الصيد البرّي بالحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية وبمحميات الصيد الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار وذلك بهدف إعادة التعمير بحيوانات المصيد.
الفصل 3 ـ يُمنع الصيد البرّي بالمناطق التالية:
ـ على مسافة ألف (1000) متر من المنشآت العسكرية والأمنية وميادين التدريب، وبالمناطق العسكرية المُغلقة، ومناطق العمليات العسكرية، والمنطقة الحُدودية العازلة بالجنوب.
ـ على مسافة خمسمائة (500) متر من مُؤسسات البترول والغاز، والشبكات الناقلة لهذه المواد، وسائر المنشآت الحيوية والحساّسة.
ـ وبكامل ولايتي أريانة وبنزرت يوم 15 أكتوبر 2026.
الفصل 4 ـ يُمنع في كلّ وقت من الأوقات صيد أنواع المصيد غير المنصوص عليها بالفصل الأوّل من هذا القرار والقبض عليها وإبادتها وبيعها والإشهار لبيعها وشرائها ونقلها ومسكها وخاصّة الأصناف التالية:
1) الثدييات: أيل الأطلس، الغزلان، الجاموس، القط المنقط، الأرو المغاربي، عناق الأرض، الفهد، الضبع، الفنك، الذربان (الدلدل)، الخفافيش، القنفد الأبيض، القندي، السنانير الوحشية، القضاعة، عجل البحر (الفقمة)، وجميع صغار الثدييات الوحشية، إناث الخنازير المتبُوعة وصغارها مع مُراعاة أحكام الفصل 6 من هذا القرار.
2) الطيور: البطّ الأحمر، شرشور الكرز، الزمير الوردي، القرزبيل، الحبارى، البشروش، اللقلق، طيطوي، البط الشوال، الحذف المرمري، الزرق الأحمر، الفرفر الأرجواني، صفرد الغيط، النورس الأبيض، غراب البحر المتوج، أبوملعقة، بقويقة، الغرنوق الرمادي، أبومنجل، بومزين، الزانب، السماريس، خضير، الشقشوق، الشقراق، الجوارح الليلية والنهارية، البيض، الأعشاش ومحضونات كل الطيور البرية.
3) الزواحف والضفدعيات: سلاحف الأرض والبحر والمياه العذبة والبيض والأعشاش والضب والورل والحرباء والضفادع.
الفصل 5 ـ يُمنع التقــاط الحلزون البرّي وتجميعه ونقله وبيعه وشــراؤه طيلة أشهــر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من كلّ سنة حفاظًا عليه.
يتّم الترخيص في تصدير كميّات الحلزون البرّي البالغ المُجمّد والحَيّ المُصرّح بها لدى الإدارة العامة للغابات.
ويجب أن تُجمع الكمّيات المُتبقّية قبل 1 أكتوبر من كلّ سنة في مخزن واحد بالنسبة لكل مُصدِّر والتصريح بها للإدارة العامة للغابات لمُعاينتها.
كلّ تصريح كاذب تقع مُعاينته بعد مُضيّ هذا الأجل ينجرّ عنه رفض مطلب التصدير.
تتولّى الإدارة العامة للغابات القيام بالمُعاينة في 1 جانفي من كلّ سنة للتأكّد من الكمّيات المُتبقّية بالمخازن قبل عمليات التخزين الجديدة.
الفصل 6 ـ يُمكن للمالكين أو لمستحقّيهم في أملاكهم مُقاومة الحيوانات النهابة والمُضرّة بالفلاحة بجميع الوسائل، ما عدا الحريق أو التطعيم بجراثيم الأمراض، بالنسبة إلى الأنواع التالية:
1) الخنزير الوحشي بعد الحُصول على مُوافقة كتابية مسبقة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المختص تُرابيّا، مع مُراعاة أحكام الفصل 4 والقسم الثاني من الباب الثالث من هذا القرار في خُصوص الإناث المتبُوعة وصغارها.
2) الذئب الذهبي الإفريقي بعد الحُصول على مُوافقة كتابية من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المُختص ترابيا.
3) الأرانب الدّاجنة المُتشرّدة بعد الحُصول على مُوافقة كتابية من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المُختص تُرابيا.
4) الكلاب المُتشرّدة.
5) البزويش.
6) الزرزور.
الفصل 7 ـ يُمنع في الصيد البرّي استعمال رصاص الربعي والبنادق التي تفوق الثلاث طلقات أو التي وقع تجهيزها بكاتم الصوت وكذلك الأسلحة ذات الأنابيب المُقرضة والبنادق (القربينات) ذات عيار 9 مم وبنادق الهواء المضغُوط.
ويَتعيّن حمل الأسلحة على متن وسائل النقل داخل أغمادها أو مُكسّرة وغير محشُوة بالذخيرة.
كما يُمنع استعمال أجهزة اللاسلكي والهاتف الجوّال سواء كان ذلك للصيد أو للمُطاردة.
الفصل 8 ـ على كلّ صياد احترام الوسط الطبيعي والامتناع عن إلقاء الخراطيش الفارغة وغير ذلك من الأشياء الأخرى المُستعملة أثناء الصيد وترك أماكن الصيد نظيفة.
الفصل 9 ـ يُعتبر حقّ الصيد في المناطق التي وقع تسوّغها عن طريق البتة ملكا للمُبتّت لهم في حُدود الالتزامات المنصُوص عليها بالعقد.
الفصل 10 ـ يُرخّص للصيادين نقل ومسك مُختلف أنواع المصيد الواردة بالفصل الأول من هذا القرار إلى مساء اليوم الذي يلي تاريخ غلق موسم الصيد الخاص بكلّ نوع.
الفصل 11 ـ على كـلّ صيّاد دفع معلوم انخراط بالجمعية الجهـوية للصيادين قـدره ستـون دينـارا (60 د) بالنسبة للتونسيين والأجانب المُقيمين المولُودين بالبلاد التونسية ومائة وعشرون ديـنارا (120 د) بالنسبة للأجانب المُقيمين إقامة وقتية، مع مُراعاة أحكام البابين الرابع والسادس من هذا القرار.
يتعيّن على كلّ جمعيّة أن تدفع مُساهمة لفائدة الجامعة الوطنية لجمعيّات الصُيادين والجمعيّات المُختصّة في الصيد قدرها عشرة دنانير (10د) عن كلّ منخرط تُونسي أو أجنبي مُقيم مولود بالبلاد التونسية، وعشرون دينارا (20 د) عن كلّ مُنخرط أجنبي مُقيم إقامة وقتيّة.
الفصل 12 ـ تُسلّم الإدارة العامة للغابات إجازات الصيد البرّي لمُختلف أنواع المصيد بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضُوع عُقود التشجير أو أشغال تثبيت الرمال.
وتُسلّم الإجازة بعد دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة.
الباب الثاني
صيد المصيد الصغير
الفصل 13 ـ على كلّ صيّاد يرغب في الحُصول على إجازة لصيد المصيد الصغير القار والعابر بملك الدولة الغابي والأراضي الخاضعة لنظام الغابات دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره بالنسبة لموسم 2026/2027:
ــ ثلاثون دينارا (30 د) للتونسيين والأجانب المُقيمين المولودين بالجمهورية التونسية.
ــ مائتا دينارا (200 د) بالنسبة إلى الأجانب المُقيمين إقامة وقتيّة.
كما يتعيّن على بقيّة الصيّادين دفع معلوم إصماء المصيد الصغير لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره بالنسبة لموسم 2026/2027:
ــ ثلاثون دينارا (30 د) بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المُقيمين المولُودين بالجمهورية التونسية.
ــ مائتا دينارا (200 د) بالنسبة إلى الأجانب المُقيمين إقامة وقتيّة.
الفصل 14 ـ يُحدّدُ عدد المصيد الصغير المُمكن للصياّد قنصـُــه في يوم واحد كما يلي:
1ـ أرنبان (2).
2 ـ ست حجلات (6).
3 ـ عشرة طيور سمانة قارة (10).
4 ـ عشرة طيور قطا حر (الكدرة) (10).
5 ـ ست طيور بكاشة (6).
6 ـ عشرون طائر ورشان (20).
7 ـ أربعون طائر يمامة عابرة وقارة (40) (الثلاثة أنواع مجتمعة).
8 ـ ثلاثون طائر قطا (30) (الثلاثة أنواع مجتمعة: القطا قطاة (بوحربة) والقطا المرقط (بوسبولة) والقطا المتوج (الغناي).
9 ـ أربعون طائر ترد (40).
10 ـ إوزتان (2).
11 ـ عشرون من طيور الماء (20) (من جميع الأنواع المذكُورة بالفصل الأول من هذا القرار).
الفصل 15 ـ يترتّب عن تفخيخ الزرزور بالشباك أو بالملطم بالعقارات والأملاك الرّاجعة للدولة دفع معلُوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره خمسمائة دينار (500د) عن كلّ أسبوع.
الفصل 16 ـ يُمنع صيد الأرانب البرّية والحجل بالإحاشة (النشة) كما يمنع صيد البكاشة بالإحاشة وبالتّرصد.
الفصل 17 ـ يُمنع عند الصيد استعمال الوسائل المنصوص عليها بالفصل 173 من مجلة الغابات وكذلك استعمال حيوان ابن مقرض (Furet).
الفصل 18 ـ لا يمكن صيد طيور الغدران إلا على منطقة عرضها ثلاثون (30) مترا خارج ضفاف الغدران والبحيرات والأودية طيلة موسم صيدها.
الفصل 19 ـ يُمنع صيد الطّيور الرّاسية على أسلاك التجهيزات الكهربائيّة والهاتفيّة.
الفصل 20 ـ يخضع صيد طائر التُّدْرُج غير المحلّي الّذي تمّ إكثاره بمراكز التربية المُصرّح بها إلى مُوافقة كتابية مُسبقة من الإدارة العامة للغابات وذلك بالأراضي الفلاحية المُخصّصة للغرض.
الفصل 21 ـ يُمنع الاتّجار في جميع أنواع المصيد الصغير المذكُور بالفصل الأول من هذا القرار.
كما يُمنع عرضه للبيع بجميع وسائل الترويج التجاري واستهلاكه بالمطاعم ومُؤسّسات الإيواء السياحي طيلة موسم صيده.
الباب الثالث
صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي)
القسم الأوّل ـ حملات الصيد العادية
الفصل 22 ـ على كلّ صيّاد يرغب في الحصُول على إجازة لصيد المصيد الكبير بملك الدولة الغابي والأراضي الخاضعة لنظام الغابات دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره بالنسبة لموسم 2026/2027:
ــ تسعون دينارا (90د) للتونسيين والأجانب المُقيمين المولُودين بالجمهورية التونسية.
ــ مائة وخمسون دينار (150د) بالنسبة للأجانب المُقيمين إقامة وقتيّة.
كما يجب دفع معلوم إصماء جزافي مسبق لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره مائة وخمسون دينارا (150د) عن كلّ حملة صيد عادية بملك الدولة أو بأراضي الخواص وعن كلّ حملة صيد استثنائيةّ (مقاومة) على ألاّ يتجاوز الحدّ الأقصى المسمُوح به عشر (10) خنازير مهما كان نوع الحملة.
الفصل 23 ـ يجب ألاّ يتجاوز عدد أفراد فريق صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) خمسة عشر (15) صيّادا باعتبار رئيس الفريق.
ويتعيّن على جميع المُشاركين ارتداء سُترات ذات ألوان مُشعّة، وخاصّة اللون البرتقالي.
الفصل 24 ـ تخضع حملات صيد المصيد الكبير العادية إلى مُوافقة كتابية مُسبقة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المُختص تُرابيا، بناء على اقتراح من رئيس الدائرة الجهوية للغابات الرّاجع إليه بالنظر.
ويتعيّن على كلّ رئيس فريق لصيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي):
. أولا: توجيه مطلب عن طريق البريد الإلكتروني الرّسمي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المُختصّة تُرابيا خلال التوقيت الإداري المعمول به يتضمّن مكان وتاريخ حملة الصيد المُبرمجة وأسماء المشاركين فيها وعنوانه ورقم هاتفه في آجال أدناها خمسة عشرة يوما وأقصاها خمسة وأربعون يوما قبل تاريخ الحملة، وتُعتبر لاغية المطالب الواردة خارج هذه الآجال.
وفي صُورة العُدول عن تنظيم يوم الصيد المُبرمج فإنّ رئيس فريق صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) مُطالب بإعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المُختصّة تُرابيّا عن طريق بريدها الإلكتروني الرسمي خلال التوقيت الإداري المعمُول به قبل 72 ساعة من تاريخ الحملة.
وفي صُورة إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المُختصّة تُرابيا من قبل فريقين أو أكثر من الصيادين بتنظيم حملة لصيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) في نفس اليوم ونفس المكان فإنّ رئيس دائرة الغابات المعني، تفاديا لوقوع الحوادث التي قد تنجرّ عن ذلك، وقصد توزيع عادل لمواقع الصيد بين مختلف فرق الصيادين، وقبل أسبوع من حملة الصيد، يُعّد مُخطّطا وبرنامجا للصيد بالتّناوب لفائدة هذه الفرق التي يتحتّم عليها الاتصال بدائرة الغابات للتأكّد من مكان ويوم الصيد المُبرمج لها.
وفي صُورة تعدّد المطالب في نفس اليوم والمكان يمكن لرئيس الفريق أيضا طلب تعويض مكان الصيد المطلوب بمكان آخر شاغر بنفس الدائرة الجهوية للغابات دون تقيّد بالآجال الواردة بهذا الفصل، ويجب على رئيس دائرة الغابات الاستجابة لطلب التعويض في صُورة تحقّق الشّغور بالمكان الجديد مع مُراعاة أحكام الفصل 30 من هذا القرار.
. ثانيا: احترام أجل الشروع في تقديم مطالب تنظيم حملات صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) المحددة ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ صدور هذا القرار.
. ثالثا: عدم تقديم أكثر من مطلب حملة للصيد في نفس اليوم وفي أكثر من منطقة بنفس الولاية أو بغيرها من الولايات من قبل نفس الفريق.
. رابعا: استخدام المُطاردين المُؤمنين بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين أو من طرف شركة تأمين ضد الحوادث بمناسبة كل عملية صيد.
. خامسا: الاستظهار بما يفيد خلاص معلوم الإصماء الجزافي للحملة قبل موعد تنظيمها.
الفصل 25 ـ يجب على رئيس الدائرة الجهوية للغابات البتّ في المطالب المنصوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار وإعلام رئيس الفريق بالقرار المتخذ في شأنها، قبل سبعة أيام من التاريخ المُحدّد لحملة الصيد وذلك عن طريق البريد الإلكتروني.
الفصل 26 ـ يُمكن تنظيم حملات عادية لصيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) بالأراضي التي يملكها الخواص بعد الحُصول على مُوافقة كتابيّة مُسبقة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المُختص تُرابيا باقتراح من رئيس الدائرة الجهوية للغابات المعنية.
ويخضع تنظيم هذه الحملات إلى الشّروط الواردة بالفصل الأول والفصول 22 و23 و24 و27 و28 من هذا القرار. ولا ينطبق الأجل المُحدّد بالفصل 25 من هذا القرار على هذه المطالب.
ويجب أن يُوجّه مطلب حملة الصيد عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المُختصّة ترابيا قبل سبعة أيام من تاريخ تنظيمها مُرفقا بموافقة كتابية من مالك العقار أو المُستغلّ له بوجه قانوني.
الفصل 27 ـ لا يُمكن تعاطي صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) بنفس المكان إلاّ بعد مدّة لا تقلّ عن أسبوع.
الفصل 28 ـ على فريق الصيد وضع السوار المُميّز للخنزير الوحشي في إحدى أرجله بعد إصمائه. ولا يُمكن للصيادين حمل ونقل والاتجار في الخنزير الوحشي ما لم يكن حاملا للسوار المُميّز.
ويتمّ اقتناء السوار المُميّز من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المُختصّة في الصيد.
الفصل 29 ـ يتعيّن على مُؤسّسات الإيواء السياحي والمطاعم وبصفة عامّة جميع الأماكن التي يُمكن أن يُوضع فيها الخنزير الوحشي ألاّ تَتسّلم أي حيوان لا يحمل السوار المُميّز وتحتفظ هذه المُؤسّسات بهذا السوار.
ويجب على كل المُؤسّسات المذكُورة إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المُختصّة تُرابيا (دائرة الغابات) خلال كلّ شهر بمكان قُبول ومركز خزن وحفظ لحم الخنزير الوحشي والكميّة المُتحصّل عليها شهريّا ومسك سجل خاص بذلك.
ويتعيّن على مُؤسّسات الإيواء السياحي والمطاعم وبصفة عامّة جميع الأماكن التي يُمكن أن يُوضع فيها الخنزير الوحشي قصد تسليمه للاتّجار أو للاستهلاك مُراعاة الصحيّة الجاري بها العمل والتّحقق من أنّ التحصيل على المصيد المذكور تمّ طبقا للتشريع الجاري به العمل المُتعلّق بالصيد وأن تكون لديهم وثائق تثُبـت ذلـك.
القسم الثاني ـ حملات الصيد الاستثنائية (المُقاومة)
الفصل 30 ـ يخضع الصيد لمُقاومة حيوانات المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) إلى أحكام الفصول 166 و186 و187 من مجلة الغابات والفصل 6 من هذا القرار.
ويقع الصيد بالمُقاومة بتنظيم حملات إدارية تتمّ بطلب من والي الجهة بعد مُعاينة أضرار وشيكة تمسّ بالنظام العام أو عند تسجيل تكاثر بمناطق العمران ويتّم تنظيمها بالتنسيق بين دوائر الغابات والجمعيات الجهوية للصيادين في حُدود منطقة الضرر.
بالنسبة للمُقاومة المُرتبطة بحماية المزروعات والمُنتجات الفلاحية فإنها تتّم برُخص فردية أو في إطار حملات مُقاومة يتّم تنظيمها من طرف مالكي الأراضي داخل عقاراتهم التي تفوق مساحتها 20 هك شريطة إثبات الأضرار الفلاحية بمُوجب مُعاينة من المصالح المعنية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة تُرابيّا.
وتخضع هذه الحملات إلى المُوافقة الكتابيّة المُسبقة من المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية المُختص تُرابيّا، ولأحكام الفصل الأول والفصلين 22 و23 من هذا القرار.
الفصل 31 ـ يُمنع استعمال الكلاب لمُطاردة حيوانات المصيد الكبير أثناء حملات المُقاومة خلال أشهر أفريل وماي وجوان وجويلية كما يمنع خلالها صيد إناث الخنازير المتبُوعة وصغارها.
الفصل 32 ـ يُمكن في إطار عمليات المُقاومة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للغابات القبض على حيوانات المصيد الكبير وإطلاقهـا بعد وقت وجيـز بوسطها الطبيعي باسـتعمال الشباك أو الأقفاص أو غيرها من الوسائل الضامنة لتحقيق تلك النتيجة.
الباب الرابع
الصيد بالطّيور الجوارح
الفصل 33 ـ على كلّ بيّاز دفع معلوم اشتراك لجمعية البيازرة قدره أربعون دينارا (40 د)، ولا يُرخّص لغير التونسيين الانخراط بها. ويتعيّن على جمعية البيازرة دفع مُساهمة لفائدة الجامعة الوطنية تقدر بـعشرة دنانير (10د) عن كلّ منخرط.
ولا يُمكن لأحد أن يتحصّل على إجازة للصيد بواسطة الطيّور الجوارح أو على تمديد في صلاحيتها ما لم يكن عضوا بإحدى الجمعيات المُختصّة والمُصادق عليها طبق التشريع الجاري به العمل.
ولا يمكن للبيّاز الحُصول على أكثر من إجازة واحدة لتعاطي البيزرة.
وتَمنح إجازة الصيد بواسطة الجوارح لصاحبها الحقّ في القبض على طائر جارح واحد ومسكه.
الفصل 34 ـ يستوجب تسليم أو تجديد صلاحية إجازة الصيد بواسطة الطّيور الجوارح دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا (30 د) عن كلّ ساف وخمسة وأربعون دينارا (45 د) عن كل برني بالنسبة لموسم 2026/2027.
وتمتدّ فترة القبض على الساف من 15 مارس 2027 إلى 30 أفريل 2027 بواسطة الشباك الثابتة والشباك المتُحرّكة على أن تُخصّص الفترة الممتدة من 1 مارس إلى 14 مارس 2027 للقيام بالأعمال التحضيريّة دون نصب الشباك.
كما يتعيّن وضع الخاتم المُميّز لطيور الساف وذلك بمركز الغابات المُتواجد بمنطقة القبض قبل إطلاق سراحها في الطبيعة وُجوبا في الأيام السبعة التي تلي غلق موسم صيد السمانة، وتتولّى جمعية بيئية مُختصّة بالتنسيق مع الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المُختصّة في الصيد توفير الخاتم المُميّز عند الاقتضاء كما تتكفّل بمصاريف الطبيب البيطري.
يجب إعلام مركز الغابات المُتواجد بمنطقة القبض بالحصيلة اليومية لعدد طُيور الساف المقبُوض عليها والأنواع الأخرى التي وقع إطلاق سراحها.
ويُمنع القبض على طائر الساف بمقاسم: وادي سراط والدّعيجية والقراقر بالهوارية والنسق II وIII لغابة كثبان الرمال بمنــزل بلقاسـم (غابة دار شيشو) والمنشار وغزيلات ليمام.
الفصل 35 ـ يتم الانتهاء من وضع الشريحة أو الخاتم المُميّز لجميع طُيور البرني الممسُوكة حاليا من طرف منُخرطي الجمعيّة إجباريا خلال هذا الموسم.
الفصل 36 ـ يجب إيواء الجوارح الممسُوكة بصفة قانونيّة بكيفية مُلائمة والاعتناء بها وتغذيتها وتجهيزها وترويضها وتدريبها للصيد فقط. ولا يُمكن بأي حال استعمالها للاستعراض ما عدا في المهرجانات الرسميّة وبعد مُوافقة المدير العام للغابات.
الباب الخامس
الصيد بواسطة الكلاب المُروّضة
الفصل 37 ـ يخضع الصيد بواسطة الكلاب المُروّضة إلى أحكام مجلة الغابات وخاصّة الفصلين 165 (الفقرة الرابعة) و179 منها.
الفصل 38 ـ على كلّ صيّاد الحُصول على إجازة لصيد الأرانب بواسطة السلوقي بعد دفع معلوم لقابض محاصيل أملاك الدولة قدره ثلاثون دينارا (30د).
ولا يحقّ للصياد استعمال أكثر من كلب واحد خلال نفس الموسم وأثناء كل عمليّة صيد للأرانب.
الفصل 39 ـ لا يُمكن مُمارسة صيد الأرانب بواسطة السلوقي إلاّ بولايات توزر وقبلي وتطاوين وقفصة وقابس ومدنين ويبقى ممنوعا بغيرها من الولايات.
وتُمسك كل دائرة جهوية للغابات بالولايات المذكُورة سِجّلا خاصا بكلاب السلوقي المُستعملة في الصيد يتضمّن ترقيما لها ويقع تحيينه بمناسبة كلّ موسم صيد.
وقبل الحصول على الإجازة، يتعيّن على كلّ صيّاد تقديم بطاقة للدائرة الجهوية للغابات ذات مرجع النظر الترابي تتضمّن مُواصفات السلوقي المُستعمل وصورة فوتوغرافية له مع من طبيب بيطري تفيد صلاحيّته للصيد، كما يتعيّن عليه إعلامها كتابيا كلّما قام بتغيير الكلب من موسم صيد لآخر وبسبب ذلك التغيير.
ويجب أن يحمل السلوقي سوارا مُرقّما مُطابقا للترقيم الوارد بالسجل الممُسوك من قبل الدائرة الجهوية للغابات بالولايات المذكورة.
ويتّم اقتناء السوار من الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المُختصّة في الصيد.
الباب السادس
الصيد السياحي
الفصل 40 ـ يستوجب تسليم رُخصة الصيد السياحي دفع معلوم إلى قابض محاصيل أملاك الدولة قدره:
ـ مائتي دينار (200د) لصيد المصيد الكبير: (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي).
ـ ألف دينار (1000 د) لصيد الترد والزرزور.
ولا يُمكن إلغاء المعلوم الذي وقع دفعه لرخصة الصيد السياحي باسم أحد الصيادين السياح أو المُطالبة به أو تأجيل صُلوحيته مهما كان سبب ذلك.
ويتكوّن فريق الصيد السياحي لصيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) من عدد أقصاه خمسة عشر (15) صيادا باعتبار رئيس الفريق. وتنطبق عليه جميع الأحكام المنصُوص عليها بالفصل 24 من هذا القرار المُتعلّقة بآجال وإجراءات تقديم المطالب.
كما يدفع الصيّاد المعني بالأمر لقابض محاصيل أملاك الدولة عند انتهاء كلّ يوم يتّم فيه الصيد السياحي معلوم إصماء قدره مائة وخمسون دينار (150 د) عن كلّ خنزير وحشي وقع إصماؤه بالغابات الدولية (جميع العقارات الراجعة بالملكية للدولة خاص
أو عام) أو بالعقارات الخاصة طبقا للفصل 26 من هذا القرار، ماعدا مناطق الصيد المنصُوص عليها بالفصل 9 منه، على ألاّ يتجاوز الحد الأقصى المسموح به 10 خنازير.
ويتم ّوضع السوار المُميّز للخنزير الوحشي مباشرة بعد الإصماء ويخضع لنفس التّراتيب المذكُورة بالفصلين 28 و29 من هذا القرار.
وفي حالة صيد المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي) من قبل مجموعة مختلطة من الصيادين السياح والتونسيين أو المقيمين فإن معلوم الإصماء يبقى مائة وخمسون دينار (150د) عن كل خنزير وحشي وقع إصماؤه مهما كان الصياد.

الفصل 41 ـ يُسمح للصيادين السُيّاح إدخال ذخائر أسلحة الصيد لسدّ حاجياتهم الخاصّة طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك في حُدود 350 خرطوشة بالنسبة لصيادي الترد والزرزور و50 خرطوشة محشوّة بالرصاص الضخم بالنسبة لصيادي المصيد الكبير (الخنزير الوحشي والذئب الذهبي الإفريقي).
ويُمنع إدخال كلاب الصيد والصفافير المُغرية بأصواتها كما يُمنع عليهم التفريط في كمّية الذخيرة غير المستعملة.
الفصل 42 ـ لا يُمكن تصدير المصيد الواقع إصماؤه من قبل الصيادين السياح إلاّ بعد الحُصول على رخصة من الإدارة العامة للغابات.
الفصل 43 ـ على وكالات الأسفار ومُؤسّسات النُزل المُنظِّمة للصيد السياحي احترام المُحيط الطبيعي والتّأكد من جمع الخراطيش الفارغة بعد عمليّة الصيد من طرف الصيادين.
الفصل 44 ـ يُـنشر هـذا القـرار بالـرائد الـرّسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 سبتمبر 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ


مـلحــق
محميات الصيد البرّي لموسم 2026-2027 الممنوع فيها الصيد بجميع أنواعه
الولاية محميّات الصيد البرّي
تونس
غابة تثبيت الكثبان الرملية بقمرت - الغابة والمنطقة الخضراء بالعقبة بما في ذلك المنبت الغابي - غابة وسبخة السيجومي - بحيرة تونس - المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية تونس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية) - حديقة النباتات بتونس.
بن عروس
غابة بئر الباي - غابة رادس (بما في ذلك البحيرة المتواجدة بالمقطع القديم) - سبخة رادس ومصب وادي مليان - الحنايا الرومانية (المنطقة التابعة لولاية بن عروس) - جبل الرصاص - عمادة الكبوطي - سد الحمى - المنطقة الرطبة TP4 التابعة لولاية بن عروس (محمية الطيور ببحيرة تونس الجنوبية) وسبخة مقرين.
أريانة عمادة سبالة بن عمار -عمادة المنيهلة - المنتزه الحضري بالنحلي (رسم عقاري 31925/ 88242) - غابة جبل عياري (رسم عقاري 32083) - محمية الصيد لغابة جبل عمّار - الكثبان الرملية بروّاد- طير المرقب - المنطقة الرطبة بالحسيان.
منوبة عمادة منزل حبيب - عمادة برج التومي - عمادة العروسية - غدير القلّة بما في ذلك المشاجر الغابية المحيطة به.
نابل
الجبل الأبيض وجبل التلاية – النسقII والمنطقة المتاخمة له إلى حدود الطريق المعبّدة - المنطقة العسكرية بجبل دوالة - جبل الحمامات - المناطق الرطبة: (سد وادي الحجار - سد الملاعبي، سد لبنة، سد سيدي عبد المنعم والمناطق المحيطة به على شعاع 100 متر، بحيرتي قربة وتازركة من البحر إلى الطريق المعبد، سبخة سليمان وكامل محيطها، سدّ المنقع والفار والرويقات وبحيرة سيدي الجديدي).
زغوان
عمادة بوشة - عمادة بوعشير - عمادة صواف الغربية - عمادة الحميرة - عمادة الدروع - عمادة العمايم الشمالية - عمادة أولاد الزوابي - سد وادي الرمل - جبل الخربة - جبل بوصفرة - التشجير الرعوي بجبل بوصفرة - منطقة التشجير الرعوي وديان النساء - جبل القليعة وجبل حمامة - جبل سيدي زيد بزقطون - كالاتوس عين الصابون - هنشير بن كاملة - جبل بو خروفة - منطقة التشجير الرعوي بكاف الحاج - جبل الحرابة - جبل كاف عقاب - جبل خمير - جبل العسة - منطقة التشجير الرعوي بالدغافلة.
بنزرت عمادة تاهنت - عمادة برايس - أرخبيل جالطة - بحيرة غار الملح.
باجة المنطقة الرطبة بسد سيدي البراق - عمادة المالح - الوحدة الإنتاجية بالبويرة - الوحدة الإنتاجية غرة جوان - جبل الشامخ - عمادة قصر مزوار - هنشير السبعة - هنشير واد الزرقاء - عمادة المنشار - الجزر الأربع بسد سيدي سالم - عمادة زواغة.
جندوبة
غابة الفائجة من النسق I إلى النسق VIII والمنطقة الخارجة عن التهيئة - غابة أولاد علي النسق I - عمادة الصرية - جبل المشروم - جبل بنت أحمد - عمادة أولاد مفدة - عمادة الروماني - عمادة معلة - المحمية الطبيعية دار فاطمة - المحمية الطبيعية عين الزانة - الحديقة الوطنية بوادي الزّان I وII وIII وIV- تاقمة Iوتاقمة II (مطلب تسجيل 53256) - غابة عين دراهم I (مطلب التسجيل 54587) وغابة عين دراهم II (مطلب التسجيل 54585) - طبرقة I (مطلب تسجيل 54261) وطبرقة II (مطلب تسجيل 54262) - سد بوهرتمة.
الكاف
عمادة جزة - عمادة بئر النخلة - عمادة النجاة - عمادة الفالتة - عمادة بوجابر - عمادة الحميمة - عمادة عين مازر - غابة ورغة النسق الأول والثاني - هنشير القلال (كسار القلال) - عمادة السفاية - عمادة الزعفران - عمادة الدير - عمادة عين قصيبة - عمادة وادي الرمل الشمالية - عمادة ثرمد - عمادة الزوارين الشمالية - عمادة الزوارين الجنوبية - عمادة سيدي بركات - عمادة المدينة -عمادة الأربص - عمادة الابار الغربية - عمادة الآبار الشرقية - جبل دير الكاف.
سليانة
غابة حمام كسرى - جبل بوعبد الله -عمادة المنصورة الشمالية - عمادة القرية الشمالية - عمادة السميرات الجنوبية - عمادة الحبابسة الجنوبيّة - عمادة المساحلة - جبل كاف الراعي - عمادة البحيرين - عمادة عين بوسعدية - عمادة أولاد فرج - عمادة سيدي عبد النور - جبل الريحان - جبل الأسود - جبل شاتلو - عمادة عين زريق - عمادة أحواز قعفور الشمالية - عمادة أحواز قعفور الجنوبية - جبل الأخوات - هنشير النعام - عمادة عين عاشور - عمادة التريشة - جبل الملاحة - جبل هنشير الربيعة - القطع المحروقة من جبل لشيهب وجبل المرقب - عمادة جامة - عمادة مصوج - عمادة الخلصة - عمادة سيدي منصور - عمادة أولاد زناق - عمادة سيدي حمادة - جبل النمارية - جبل الرتيل واد جنات - عمادة صيار - جبل صدين - جبل بني حازم.
القيروان عمادة النبش - عمادة زرود - ضيعة فرنيز - عمادة سيدي مسعود - عمادة الشقافية - جبل بو دبّوس - جبل فضلون - عمادة معروف - عمادة البحاير - جبل وسلات - عمادة جبل السّرج - عمادة الفتح - المرعى العمومي بالنصر - عمادة الشوامخ - عمادة الجبّاس - عمادة الشريشيرة - جبل الطويلة ( حفوز) - جبل الطويلة ( الحاجب) - جبل الطويلة ( نصر الله) - عمادة مسيوتة - عمادة همّاد - عمادة الجواودة - المنبت الرّعوي بالقرين - عمادة الهدايا - عمادة الشواشي - عمادة الطويلة - عمادة الكبّارة - ولجة سيدي سعد - سد سيدي سعد -الشرايطية الجنوبية.
سيدي بوزيد
جبل قولاب (رسم عقاري 10762 سيدي بوزيد) - المنطقة الرطبة شط نوال - جبل التربلي هدّاج (رسم عقاري 277295 سيدي بوزيد) - جبل سيدي خليف (رسم عقاري 10747) - جبل فائض (جزء من 10684 سيدي بوزيد ملك الخاص) - غابة الصنوبر بجبل المطلق (رسم عقاري 10780 سيدي بوزيد) - سلسلة جبل المالوسي (رسم عقاري 277290 سيدي بوزيد) - جبل فوفي القلال - جبل العيــــون - جبل الرميلة - جبل ورغة رحال وجبل الزفزاف - جبـل الكبار (رسم عقاري 6525 سيدي بوزيد) ـ الغابة الدولية بالمكناســـي (رسم عقـاري 10625 سيدي بوزيد).
القصرين
عمادة مقدودش - عمادة خمودة الشمالية - عمادة خمودة الجنوبية - عمادة المزيرعة - عمادة أفران - عمادة الرطيبات - عمادة وادي الرشح - عمادة حيدرة - عمادة الصري - عمادة سمامة - عمادة الأتار - عمادة القصر - عمادة مزرق الشمس - عمادة الخضراء - عمادة وادي الحطب - عمادة عين الخمايسية - عمادة عين زيان - عمادة سبيبة الأحواز - عمادة محرزة - عمادة عين الحمادنة - عمادة فج تربح - عمادة عين السلسلة - عمادة الهشيم - عمادة حاسي الفريد - عمادة أم علي - عمادة تلابت - عمادة العرق - عمادة هنشير أم الخير - عمادة صولة - عمادة الناظور - غابة خشم الكلب - غابة الكيفان الحمر النسق I وII.
سوسة هنشير العسل - عمادة العريبات - الهنشير الكبير - عمادة عين الرحمة - عمادة عين مذكر -عمادة البلعوم - عمادة وادي لاية - عمادة الكنايس - الهندي الأملس بدار بالواعر - عمادة أولاد علي بن هاني - عمادة كورسية الشمالية - سبخة الكلبية - سبخة سيدي الهاني والمنطقة الرطبة (DPH) بما في ذلك الضفاف (الحماضة) - مراعي الحسينات - المنطقة الرطبة حلق المنجل وادي السد - غابة المدفون - سد الخيرات.
المنستير
عمادة منزل حياة - غابة الأشركة (أولاد منجة) - غابة وادي عصيدة ووادي الزكار - رأس المرج – هنشير المساترية- هنشير الزرامدة- هنشير سيدي إسماعيل - المصمود -هنشير الحبس - غابة الشخار- غابة الملاح - مراعي التوازرة - غابة سيدي يعقوب - ملاحات الساحلين - مراعي قرعة وادي المالح - سبخة المنستير الشمالية - جزر قورية - منتقع خنيس المنستير.
المهدية
المنطقة السياحية: طريق رقم MC82 من المهدية إلى البغدادي يمينا - منطقة شطيب عريف - غابة العشابة - غابة الدويرة والغضابنة - غابة وادي ملامس - مراعي أولاد عبد النبي - المداس الكبير - المداس الصغير.
صفاقس
جزر قرقنة - عمادة بولذياب - عمادة بن سهلون - المنطقة الغابية الحاج قاسم I - تليل العجلة - عمادة بئر الملولي - عمادة نوال - سيدي محمد نويقز - المنطقة الواقعة بين الطريق الوطنية رقم 1 وساحل البحر من الكلم 01 الى حدود ولاية قابس - ذراع بن زياد - المنطقة المحصورة بين الطريق الحزامية كلم 11 (قبلة) طريق تونس في اتجاه الطريق السيارة (شرقا) الطريق السيارة (جوفا) وطرق قرمدة ( غربا) - المنطقة الغابية أم صالح على يسار طريق الحنشة، منزل شاكر - عمادة ودران الجنوبية - عمادة الناظور - عمادة اللوزة - عمادة حزق - المناطق الرطبة بالحنشة على يمين ويسار الطريق الرئيسية رقم 1 - ملاحات طينة.
قابس
عمادة الهيشة - عمادة المطوية الجنوبية - عمادة العكاريت - عمادة وذرف الشمالية - عمادة كتانة - عمادة زريق الغندري - عمادة زريق - عمادة عيون الزركين - عمادة واريف - عمادة العلايا - عمادة مطماطة الجديدة - عمادة هدّاج - عمادة الزراوة - عمادة تشين - عمادة دخيلة توجان - عمادة بوعطوش - عمادة الحامة الشمالية - عمادة بشيمة البرج - عمادة منزل الحبيب - عمادة زقراطة - عمادة الفجيج - عمادة المهاملة - عمادة السقي - عمادة المدو - عمادة ليماوة.
مدنين
جزيرة جـربة - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين وبنقردان ورواق - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين وخلف الله وجرجيس وبنقردان - المنطقة الكائنة بين طريق بني خداش وطريق قابس - المنطقة الكائنة بين طريق بنقردان وطريق الجرف - المنطقة الكائنة على يمين الطريق الرابطة بين مدنين، بني خداش، المظهار، بئر الزوي وبئر سلطان - المنطقة الكائنة على يسار الطريق الرابطة بين مدنين سيدي مخلوف والجرف - المناطق الرطبة : بحيرة البيبان وأم جسـار وجربة قلالة وجربة بين الوديان ورأس الرمل وخليج بوغرارة والقرين.
تطاوين
كامل المناطق على يمين وصلة الطريق السيارة إنطلاقا من سند سيدي مصباح - كامل المناطق على يسار طريق غمراسن، بئر الكرمة، كحيل، أم سدير، سيح عكير وعلى يمين طريق غمراسن، قرماسة، شنني - الجبال المشجرة: قصر المقابلة، بوقرنين، الصد - كامل المناطق على يسار طريق شنني، قصر غيلان وعلى يمين طريق الخنيقة بالدويرات، العجول، قلب الدخان - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مفترق المنطقة السقوية البريقاء، رأس البريقاء، بئر وادي النحلة، الكريبات، برج بورقيبة، طويل الغراب، كنبوت، بلايك عشرة رجوعا إلى مفترق مشروع البريقاء - كامل المناطق على يسار طريق بئر لثلة، ظهرة الحصان، ظهرة الغولة، بئر المالح، بئر أم صويغ، مغني، الجواشة، بئر بوخروبة - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من بني مهيرة، أم الحبال، الدامر، هنشير الفرس، المرة، قصر عون، رجوعا إلى بني مهيرة - كامل المناطق على يمين الطريق إنطلاقا من بئر قرع لرطاء، أبار السدر - الغابات المشجرة بجبال برورمت ووادي القمح - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من وادي الغار، المعونة، كرشاو وعلى يمين طريق وادي الغار، النفاتية - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مغبط، الفجيج، بئر أولاد حامد، خوي الحميدية، السعادة، الخزاني، الزهرة، قريميسة، رجوعا إلى مغيط - كامل المناطق على يمين طريق الغريفة، مشهد صالح وعلى يسار طريق الغريفة، خوي الدبدابة، بن ترتار، ظهرة الكراشوة - كامل المناطق على يسار الطريق إنطلاقا من مفترق كرشاو على مستوى طريق النفاتية، قصر القاعة، ظهرة الفكارين، بوقفة حتى طريق بن قردان - كامل المناطق على يمين طريق الصمار، شعبة الزبتونة، ويسار طريق الصمار، بني أحمد - كامل المناطق على يمين طريق المخروقة، لرزط وعلى يسار طريق المخروقة، جنين، وادي زار - كامل المناطق على يمين الطريق إنطلاقا من ذهيبة، سهل الرومان، الصفيراء حتى مفترق شعبة عسيلة.
قفصة
عمادة الناظور - سبخة الدوارة - عمادة أم العرائس المركز - عمادة تباديت - عمادة ريشة النعام - عمادة الطلح الشرقية بما في ذلك المحمية الطبيعية بهداج - عمادة السند الجنوبية بما في ذلك الضيعة المثالية بالسند - سبخة سيدي منصور والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - جبل عرباطة (رسم عقاري 455/277298 قفصة) بما في ذلك الحديقة الوطنية بجبل عرباطة - محمية الحيوانات البرّية عرباطة والمناطق المحيطة بها على مسافة 500 م - عمادة سيدي بوبكر- عمادة القرية- جبل سيدي عيش - جبل السند (رسم عقاري 453/277296 قفصة) - جبل الثالجة (رسم عقاري 391) - ثالجة الشمال (رسم عقاري 392) - ثالجة الجنوب (رسم عقاري 393) - سلسلة جبال الشــارب )جبل واد الكلب، شعاب الخرفان، خنقة الواعر، تافرمة، بوقوطون القصيعة، صافرة، الزيتونة، العسكر، حلفاية الصغيرة وحلفاية الكبيرة( - جبل الباردة (رسم عقاري 277193) - جبل بورملي وجبل عتيق بما في ذلك المحمية الطبيعية ببورملي (رسم عقاري 36 س 2 صفاقس) - جبل بلخير (رسم عقاري 54598) - جبل العيايشة (رسم عقاري 277252).
توزر
عمادة دغومس -عمادة شط الجريد - عمادة الشبيكة - عمادة بئر الحوش - عمادة عين الكرمة - منطقة الفريد - عمادة بن قشة - المنطقة السقوية بجهيم 1 و2 - المنطقة السقوية بمراح الاحوار - مشاريع المحافظة على المياه والتربة - يسار الطريق رقم 16 بداية من وادي المالح في اتجاه الشبيكة وتمغزة - المناطق الرطبة شمسة وشط الغرسة وشط الجريد وشط الرحيم وشط مجاز الصفاء والمنطقة الرطبة جيمنة والمنطقة الرطبة ابن الشبّاط.
قبلي
العرق الشرق الكبير - مشاريع المحافظة على المياه والتربة بسعيدان - مربح رضوان - الشارب الشرقي - جبال الطباقة الغربية - منطقة ظاهر جمنة - بئر الرومي - قور الكلب - المطروحة - المحدث - البديدية وصحن دغار - طوال الربايع - بئر يونس وبئر نوار - قرعة علي وقرعة بوفليجة - المنطقة الرطبة دوز العلى - المنطقة الرطبة بالبليدات - المنطقة الرطبة بغيدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟