قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 22 ديسمبر 2023.
يعفى السيد وحيد عطاء الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية، ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
يعفى السيد وحيد عطاء الله، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "ب" بوزارة المالية، ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون