Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
تُعيّن ُالسيدة فاطمة سعيدان ممثلة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور عوضا عن السيد كمال الرزقي وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
يُعيّنُ السادة إبراهيم الطرابلسي وكريم الخلفلي وعارف ناجي ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للتمور عوضا عن السادة ذهبي لسود وبشير سهودة وناصر المقدم وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟