قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023.
ينهى تكليف السيد نبيل الربعي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ابتداء من 18 أكتوبر 2023.
ينهى تكليف السيد نبيل الربعي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بباجة ابتداء من 18 أكتوبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون