قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
يكلف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد القادر الطاهري، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام رئيس وحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون