Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
يُعيّنُ أعضاء مجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان لمدّة ثلاث سنوات، السّيدات والسّادة:
ـ محمد المهدي عبيد: ممثّل عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ـ محمد علي فتح الله: ممثّل عن وزارة المالية.
ـ حميدة بالقايد: ممثّل عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
ـ بشير النفزي: ممثّل عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
ـ يحيى مسعود: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ علي العكروت: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ ناصر الدين موسي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ ليمام البرقوقي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ـ بوبكر المهري: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ علي الكلايبي: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ صدر الدين فرشيو: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ـ أحمد العميري: ممثّل عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟