قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة يسرى الدريدي يوسفي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة يسرى الدريدي يوسفي، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 11 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون