قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023.
ينهى تكليف السيد هيمان الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 1 أوت 2023.
ينهى تكليف السيد هيمان الرزقي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير النقل المدرسي والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية ابتداء من 1 أوت 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون