قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة ألفة المايل حرم حمدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
تكلف السيدة ألفة المايل حرم حمدي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بإدارة التكوين والمناظرات وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون