قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
تعين السيدة سناء عامري حرم باباي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة زينب بنحميدة العبري وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
تعين السيدة سناء عامري حرم باباي ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للخضر عوضا عن السيدة زينب بنحميدة العبري وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون