قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يتم إنهاء تسمية السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، بخطة رئيسة لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
يتم إنهاء تسمية السيدة آمال خليل حرم حفيظ، أخصائي اجتماعي رئيس، بخطة رئيسة لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون