قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
تعفى السيدة صبيحة الخمير حرم الميزوري، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
تعفى السيدة صبيحة الخمير حرم الميزوري، متصرف عام في الوثائق والأرشيف، من مهام مدير الأرشيف والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 20 نوفمبر 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون