قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يعفى السيد أنيس الهمامي، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية، ابتداء من 16 ماي 2023.
يعفى السيد أنيس الهمامي، متفقد مركزي للمصالح المالية، من مهام قابض مالية من الصنف "أ" بوزارة المالية، ابتداء من 16 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون