قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة صوفية الصيد حرم المانسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة صوفية الصيد حرم المانسي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 17 أكتوبر 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون