Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 ديسمبر 2023 (عدد 21 لسنة 2023)

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 26 ديسمبر 2023
(عدد 21 لسنة 2023)
انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 ابتداءً من الساعة الثانية و45 دقيقة بعد الزوال، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بمنطقة البحيرة 2، وذلك بحضور السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (7):
- السيد فاروق بوعسكر: رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد نوفل الفريخة: نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والناطق الرسمي باسم الهيئة،
- السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيدة نجلاء عبروقي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد أيمن بوغطّاس: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد بلقاسم العياشي: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي وديوان مجلس الهيئة (4):
- السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد طارق السعدي: مدير ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
- السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
- السيد محمد علي بلغيث، المدير المركزي للتخطيط والإحصاء، مقرّر الجلسة.
جدول الأعمال:
- عرض تقارير الرقابة على أنشطة الحملة الانتخابيّة والمخالفات المرصودة والإجراءات المتّخذة بشأنها من قِبل الهيئة،
- النظر في المقترحات المقدّمة من قِبل عددٍ من الهيئات الفرعيّة للانتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز الجمع التابعة للهيئات الفرعيّة،
- المصادقة على النتائج الأوّليّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023،
- النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بجميع الحاضرين، مُستعرضا النقاط المضمّنة بجدول الأعمال، وأحال الكلمة إلى السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة لعرض مفصّل بشأن النقطة الأولى المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص عرض تقارير الرقابة على أنشطة الحملة الانتخابيّة والمخالفات المرصودة والإجراءات المتّخذة بشأنها من قِبل الهيئة:
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة، تقارير الرقابة خلال الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى وفقا للآتي بيانه:
- نتائج الرقابة على مُختلِف الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وفترة الصمت من خلال تقارير الهيئات الفرعيّة للانتخابات،
- نتائج الرقابة بوسائل الإعلام السمعيّة والبصريّة،
- نتائج الرقابة ورصد الصّحف المكتوبة والإلكترونيّة،
- نتائج رصد صفحات الفضاء المفتوح ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتمحور العرض أساسا حول معاينة المخالفات المرصودة وبيان عددها والإجراءات المقترح اتّخاذها بشأنها بخصوص الأنشطة الميدانيّة للحملة الانتخابيّة وفترة الصمت. كما تناول العرض مآل الرقابة على عمليّة التأشير على المعلّقات الانتخابيّة والوثائق والسِجِلاّت المتعلّقة بتمويل الحملة، فضلا عن مراقبة إجراءات الوكيل المالي وفتح الحساب البنكي أو البريدي واستعراض مُختلِف الإحصائيّات المتعلّقة بمدى استجابة الوكلاء الماليّين للزيارات الميدانيّة للهيئة.
وعَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على الإجراءات المقترحة بخصوص مآل المخالفات المرصودة إبّان الحملة الانتخابيّة وفترة الصمت الانتخابي لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى.
ثانيا: النظر في المقترحات المقدّمة من قِبل عددٍ من الهيئات الفرعيّة للانتخابات بخصوص إلغاء نتائج بعض الفائزين والمصادقة على قرارات مراكز التجميع التابعة للهيئات الفرعيّة:
عَقِب التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "أولاد الحنّاشي" من معتمديّة "شربان" من ولاية المهديّة وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح نزار الكشباطي، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه،
- تثبيت النتائج المضمّنة بمحضر مركز جمع النتائج بالدائرة الانتخابيّة المحليّة "الزاوية-الجم" من معتمديّة "الجم" من ولاية المهديّة وعدم اعتماد التوصية المقدّمة من قِبل الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة المتعلّقة باقتراح الإلغاء الكلّي للنتائج التي تحصّل عليها المترشّح الشادلي عون، وذلك لعدم ثبوت الخروقات المنسوبة إليه.
كما قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه المصادقة على جميع محاضر مراكز جمع النتائج وعددها 2127 محضرا دون تغيير، فضلا عن المصادقة على محضريْ مركزيْ جمع النتائج بالدائرتيْن الانتخابيّتيْن "أولاد الحنّاشي" من معتمديّة شربان و"الزاوية-الجم" من معتمديّة الجم من ولاية المهديّة في صيغتيْهما الأصليّتيْن اللّتيْن يتعيّن تثبيتهما ودون اعتماد مُقترحيْ الهيئة الفرعيّة للانتخابات بالمهديّة بشأنهما.
ثالثا: بخصوص المصادقة على النتائج الأوّليّة للدورة الأولى لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- المصادقة على القرارات المتعلّقة بالتصريح بالنتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى، وعددها 278 قرارا، والإذن بتعليقها بمقرّات الهيئة وإدراجها بالموقع الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي،
- ندوة صحفيّة يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2023 على الساعة السادسة مساءً بقصر الرياضة بالمنزه، مقرّ المركز الإعلامي للهيئة، وذلك قصد الإعلان عن النتائج الأوّليّة لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023 في دورتها الأولى واختتام أشغال المركز الإعلامي.
رابعا: بخصوص النظر في عددٍ من المسائل المتفرّقة:
قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
- اعتماد نتائج القرعة الثانية للمترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجلس المحلي بجرجيس، وتبعا لذلك تصحيح محضر عمليّة قرعة المترشّحين من ذوي الإعاقة لعضويّة المجلس المحلي بجرجيس من ولاية مدنين والتصريح ّا بفوز المترشّح "عبد السلام بن علي الكامل" بالمقعد الإضافي المخصّص لذوي الإعاقة بالمجلس المحلي المذكور، طبقا لما جاء بمحضر عدل التنفيذ بمدنين، الأستاذ مصباح الفرجي تحت عدد 6004 بتاريخ 24 ديسمبر 2023،
- المصادقة على القرار المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة لانتخابات المجلس المحلي لمعتمديّة جرجيس من ولاية مدنين، والإذن بتعليقه بمقرّات الهيئة وإدراجه بالموقع الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الرابعة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟