قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023.
تكلف السيدة بسمة المرزوقي حرم الهذلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
تكلف السيدة بسمة المرزوقي حرم الهذلي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي في المدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون