قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ديسمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 ديسمبر 2023.
ينهى تكليف السيد عامر سطاعلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير ضبط الملك العام البري بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ينهى تكليف السيد عامر سطاعلي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير ضبط الملك العام البري بالإدارة العامة لضبط الأملاك العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون