Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى أعضاء مجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة لمياء عيساوي حرم الشاوش: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة منية فرشيو حرم الشريف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ريحان بن الأكحل وسلاتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نزهة شقرون حرم الفقي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة وجدان البرجي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مروى البحري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟