قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى أعضاء مجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة لمياء عيساوي حرم الشاوش: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة منية فرشيو حرم الشريف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ريحان بن الأكحل وسلاتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نزهة شقرون حرم الفقي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة وجدان البرجي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مروى البحري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
يسمى أعضاء مجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2023:
ـ الأستاذة لمياء عيساوي حرم الشاوش: رئيسة اللجنة الطبية،
ـ الأستاذة منية فرشيو حرم الشريف: طبيب رئيس قسم،
ـ الأستاذة ريحان بن الأكحل وسلاتي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة نزهة شقرون حرم الفقي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة وجدان البرجي: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ الدكتورة مروى البحري: ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد علي المحمودي: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون