Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
تُعيّنُ السيدة جيهان البواب ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟