قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
تُعيّنُ السيدة جيهان البواب ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
تُعيّنُ السيدة جيهان البواب ممثلة عن وزارة المالية بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون