قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى السيد محمد علي النفوتي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد محمد الصدراوي.
يسمى السيد محمد علي النفوتي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد محمد الصدراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون