Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى السيد محمد علي النفوتي متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير عوضا عن السيد محمد الصدراوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟