قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية عضوين بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 ديسمبر 2023.
يُعيّنُ السيد طارق الأندلسي ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد أحمد الشارني وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
يُعيّنُ السيد طارق المخزومي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد الكيلاني الساحلي وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
يُعيّنُ السيد طارق الأندلسي ممثلا عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد أحمد الشارني وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
يُعيّنُ السيد طارق المخزومي ممثلا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للغلال عوضا عن السيد الكيلاني الساحلي وذلك ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون