قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في1 نوفمبر 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2023.
يكلف السيد جلال الجبالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 أوت 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد جلال الجبالي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة تنمية أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 16 أوت 2022، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون