قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مـؤرّخ فـي 29 ديسمبر 2023.
يكلف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سفيان الكامل، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 26 سبتمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون