أمر عدد 814 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 814 لسنة 2023 مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 جانفي 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تعلن في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2024 إلى غاية 30 جانفي 2024.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون