قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 نوفمبر 2023 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 30 نوفمبر 2023.
يعفى السيد كمال المصباحي، الخبير العدلي في اختصاص صناعة وصيانة المعدات الإعلامية بدائرة بالمنستير مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد كمال المصباحي، الخبير العدلي في اختصاص صناعة وصيانة المعدات الإعلامية بدائرة بالمنستير مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون