Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى السيد كريم العجلاني متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الكوكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟