قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-149
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 ديسمبر 2023.
يسمى السيد كريم العجلاني متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الكوكي.
يسمى السيد كريم العجلاني متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة المالية عوضا عن السيد محمد الكوكي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون